رفيق العجم
26
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
تلك القضية الحديثة المعروضة ؟ وهذا القسم هو الفرع الأول من الاجتهاد الذي نسمّيه " بالبيان والتفسير ، أو الاجتهاد البياني " ؛ ب - وقسم آخر يتعلّق " باستنباط العلل المناسبة " و " تحدد روح الشريعة " ، فيستخرجونها من روح الأحكام المنصوص عليها ، ويقدّمون لنا في ذلك مبدأ من مبادئ العدل ، وأصلا من أصول التشريع يساعدنا على حل القضايا الجديدة المعروضة والتي ليس فيها نص خاص . وهذا القسم هو النوع الثاني من الاجتهاد الذي سمّوه بالقياس ، وبالرأي ، ويمكن تسميته بالاجتهاد القياسي ( دوا ، دخل ، 10 ، 2 ) - ( الاجتهاد البياني ) يتعلّق بتحديد معنى النص المبحوث فيه ، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة ( دوا ، دخل ، 407 ، 4 ) اجتهاد تام - الإجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحسّ من نفسه بالعجز عن مزيد طلب " وعبارة بعضهم " هو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالّة عليها بالنظر المؤدّي إليها " وقيل : " هو طلب الصواب بالأمارة الدالة عليه " ( بخ ، بزد 4 ، 26 ، 1 ) اجتهاد الرأي - اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم ، لا أن يقول هو برأيه ( جو ، علم 1 ، 73 ، 20 ) اجتهاد في الاستنباط من الألفاظ - الإجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط ، من الوجه الذي يتعلّق به الحكم لا من وجه غيره ( شط ، وفق 4 ، 167 ، 5 ) اجتهاد قياسي - إذا ما عرضت عليهم ( كبار رجال الفقه ) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام ، قسّموا بحوثهم إلى قسمين : أ - قسم يتعلّق " بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث " ، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة ؟ وهذا القسم هو الفرع الأول من الاجتهاد الذي نسمّيه " بالبيان والتفسير ، أو الاجتهاد البياني " ؛ ب - وقسم آخر يتعلّق " باستنباط العلل المناسبة " و " تحدد روح الشريعة " ، فيستخرجونها من روح الأحكام المنصوص عليها ، ويقدّمون لنا في ذلك مبدأ من مبادئ العدل ، وأصلا من أصول التشريع يساعدنا على حل القضايا الجديدة المعروضة والتي ليس فيها نص خاص . وهذا القسم هو النوع الثاني من الاجتهاد الذي سمّوه بالقياس ، وبالرأي ، ويمكن تسميته بالاجتهاد القياسي ( دوا ، دخل ، 10 ، 9 ) - ( الاجتهاد القياسي ) يتعلّق بتحديد العلل الموجبة للأحكام في كل حكم بصورة خاصة ، وذلك ليتّخذ منها مقياس من مقاييس الحكم فيما يراد إضافته على النصوص بطريقة القياس ، لحل تلك القضايا الجديدة المعروضة التي ليس فيها نص خاص ( دوا ، دخل ، 407 ، 9 ) اجتهاد لا ينقض باجتهاد - بعضهم استثنى من هذه القاعدة ، أعني